السيد موسى الحسيني الزنجاني
100
المسائل الشرعية
رؤية الدمين وطاهرة في اليومين اللذين في الوسط ، ويجب عليها - حينئذٍ - أن تغتسل غسل الحيض وتأتي بما عليها من العبادات ويجوز لها القيام بالأعمال التي حرمت عليها في حال الحيض . وإن أتت بالعبادات أيام طهرها ، لا يجب عليها إعادتها . مسألة 451 : إذا رأت الدم وكان أكثر من ثلاثة أيام وأقلّ من عشرة أيام ولا تعلم هل هو دم قرح أو جرح أو دم حيض ، فإن لم تكن فيه صفات الحيض ولم يكن في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين ، لا يمكن عدّه من دم الحيض ؛ إلّا في بعض الصور التي سنتعرض لها في المسائل الآتية . مسألة 452 : إذا رأت الدم وشكّت في كونه دم حيض أو استحاضة ، فإن كانت في أيام العادة ، أو قبلها بيوم أو يومين ( سواء وجد فيه صفات الحيض أم لم يوجد ) أو قبلها بأكثر من يومين ( مع وجود صفات الحيض ) فيجب أن تحسبه حيضاً ، وإذا لم يكن بصفات الحيض ، فيجب عليها الإتيان بأعمال الاستحاضة ، وسيأتي حكم من رأى الدم بعد أيّام العادة في المسألة 489 . وكذا الحكم إذا شكّت بين دم الحيض أو الاستحاضة أو دم قرح وجرح . مسألة 453 : إذا رأت دماً ولا تعلم هل هو دم حيض أو بكارة ، فيجب أن تفحص نفسها وذلك بأن تدخل قطنة في داخل فرجها وتصبر قليلًا ثمّ تخرجها ، فإن تلوثت أطراف القطنة فقط بالدم فهو دم بكارة ، وإن انغمست بالدم فهو دم حيض . وإذا شكّت في الدم الخارج هل هو دم حيض أو استحاضة أو بكارة ، أو شكّت هل هو دم حيض أو جرح أو بكارة ، أو لا تعلم بأنّه أيّ دم ، فإذا تلوثت أطراف القطنة فقط بعد إخراجها من الفرج فهو دم بكارة ، وأما إذا انغمست القطنة بالدم فمع وجود صفات الحيض فيه فهو دم حيض ، وإن لم توجد فيه صفات الحيض يجب عليها أن تأتي بأعمال المستحاضة .